قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين.