قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
تكوّن لجنة طعن مختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 5 7 5