المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي والمعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : 1 (1) المساعدون التقنيون الذين قاموا عند تاريخ امتحان الكفاءة بفترة تدريبية دامت سنة واحدة . 2 (2) المساعدون التقنيون المتمرنون لمسح الاراضى الذين لم يتمكنوا من المشاركة في امتحان الكفاءة المنظم بموجب القرار المؤرخ في 4 فبراير سنة 1975 وذلك لاسباب خارجة عن ارادتهم.