قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
المادة 9
يجب أن لا تستعمل الإعانات والمخصصات الممنوحة إلاّ للأغراض التي منحت من أجلها.
المادّ ة 10 : ترسل مصالح وزارة المالية المكلّفة بالتحص يل، شه ريا، كشف ا مفصلا يبرز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره إلى الآمر بالصرف بوزارة الثقافة.