قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
المادة 7
يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين، إلى الوزير المكلّف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية.
يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ المخصصات الممنوحة، وكذا قائمة المؤسسات تحت الوصاية المستفيدة، إلى الوزير المكلّف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية.
المادّ ة 8 : تخضع الإعانات والمخصصات لأجهزة المراقبة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.