قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
المادة 6
تضمن المصالح المركزية للوزارة المكلّفة بالثقافة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات الممنوحة.
وبهذه الصفة، تؤهل مصالح الوزارة المكلّف ة بالثقافة للمطالبة بكل الوثائق أو المستندات المحاسبية الضرورية لممارسة المراقبة.