قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
المادة 5
يمنح الدعم لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب" على أساس ملف يتضمن على الخصوص برنامج أعمال وحصائل استعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان الدعم السابق.
يجب تقديم طلبات دعم ميزانية الدولة خلال الأشغال التحضيرية لمشروع قانون المالية.
ويخضع كل تسليم لقسط من أقساط الاعتمادات لتبرير استعمال القسط السابق.