قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
المادة 4
تضمن المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالثقافة دراسة الملفات الخاصة بقابلية الاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب.