المادة 2
يموّل الصندوق الأعمال المنصوص عليها في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب".
في باب النفقات :
- تمنح إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيع ه واستغلاله وتجهيزه، كما هو منصوص عل يه في المادة 2 النقطة 1.1 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بموجب مق رر من الوزير المكلّف بالثقافة للمستفيدين، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تمنح إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها، كما هو منصوص عليه في المادة 2 النقطة 1.2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة للمستفيدين، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تمنح مخصصات المؤسسات تحت الوصاية، كما هو منصوص عل يه في المادة 2 والنقطة 2.2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م الموافق 17 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة لإنجاز العمليات المعهودة إليها، في إطار احترام أحكام دفتري الشروط الملحقين بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 15-339 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.