المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 12 مارس سنة .2016 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان بن خلفة مجلس المنافسة ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في مصالح.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس مجلس المنافسة،
- بمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-241 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدّد تنظ يم مجلس المنافس ة وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 ي ولي و سن ة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدي ر الع امّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-241 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في مصالح.
المادّ ة 2 : تنظم مديريات مجلس المنافسة، تحت سلطة الرئيس وبمساعدة الأمين العام، كما يأتي :
1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، وتضم مصلحتين (2) : * مصلحة الاستقبال والتسجيل ومعالجة الملفات والإخطارات، * مصلحة متابعة الملفات والمنازعات وتحضير جلسات ا لمجلس.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 يونيو سنة 2016 م
2 - مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق، وتضم ثلاث (3) مصالح : * مصلحة الإعلام والاتصال، * مصلحة التعاون، * مصلحة الوثائق والأرشيف.
3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
4 - مديرية دراسات الأسواق والتحقيقات الاقتصادية وتضم مصلحتين (2) : * مصلحة الدراسات والأبحاث وتحليل الأسواق، * مصلحة إنجاز ومتابعة التحقيقات.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة .2016 وزير المالية رئيس مجلس المنافسة عبد الرحمان بن خلفة عمارة زيتوني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة