قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
المادة الأولى
يفوّض إلى الآنسة نادية حجرس، مدي رة حماي ة النباتات وال رقاب ة التقن ية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاح ة والتنم ية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.