قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يحدد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها
المادة 4
بعد دراسة طلب الرخصة، يسلم الرخصة مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا.
في حالة رفض طلب الرخصة، يبرر مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا قرار الرفض ويقوم بإشعار صاحب الطلب بذلك بواسطة رسالة موصى عليها.