قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يحدد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها
المادة 2
يشكل ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف من المستندات الآتية :
1 - طلب رخصة محرر وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأوّل من هذا القرار،
2 - صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 )،
3 - وثيقة تثبت التأهيل المهني للغواص،
4 - نسخة مصادق عليها من بطاقة الهوية الوطنية،
5 - صورتان ( 2 ) شمسيتان .