قرار · ج.ر عدد 54 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يحدد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.