قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يحدد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها.