المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 25 يوليو سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1394 تعيين القباضة المركز ولاية الواحات قباضة الضرائب المختلفة لعين صالح عين صالح قباضة الضرائب المختلفة بتامتر است تا منر است الجدول البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تحذف : يحذف :
تا منر است المستشفى المدني بتامنراست مكتب الاعمال الخيرية بتامنراست الوحدات الاقتصادية.
تضاف : يضاف :
تا منر است المستشفى المدني لتامنراست مكتب الاعمال الخيرية لتامنراست الوحدات الاقتصادية.
قرارات الولاة