قرار · ج.ر عدد 54 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بتامنر است 747

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.