قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بتامنر است 747

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.