قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث هيئة استشارية للتوجيه التربوي 332
الباب الأول — مقتضيات عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى وزارة الشبيبة والرياضة هيئة استشارية للتوجيه التربوى .
المادة 2
فتح المادةتستهدف الاستشارة التوجيهية الخاصة بالتربية الوصول الى معرفة شخصية القاصر ( غلاما كان أو طفلة ) وتنبيه عوامل نقائصه بمختلف الفحوص - الطبية والنفسية والعقلية - والتحقيقات - الاجتماعية ... الخ .
المادة 3
فتح المادةتكلف هيئة الاستشارة للتوجيه التربوى وعلى.
اثر هذه الفحوص والتدقيقات بتقديم الاقتراح الخاص بكل تدابير الحماية المتعلقة بالتربية وتقويم التربية الآئلة الى منفعة الاولاد والاحداث الذين يعرضون عليها
المادة 4
فتح المادةتتولى الهيئة الاستشارية للتوجيه التربوي فحص الغلمان والبنات بناء على طلب :
القضاة الاختصاصيين بالطفولة ، مديرى المراكز الاختصاصية ،
- مديري ملاجىء الايواء الخاصة بمصالح الملاحظة والتربية في وسط مكشوف ، المديرية الفرعية لانقاذ الطفولة والفتوة ، وتتولى ذلك ضمن نطاق امكانياتها بطلب من :
المنظمة المساهمة فى حماية الطفولة والفتوة المادة ه : بفتح ملف باسم كل قاصر معروض على الهيئة الاستشارية للتوجيه التربوى ويتضمن هذا الملف البحث الاجتماعي الصادر والنتائج المختلفة للفحوص التي اخضع لها الولد
المادة 6
فتح المادةيعقد اجتماع فى كل اسبوع بصورة مبدئية ، لوضع تقرير تحليلي يضم الهيئة الاستشارية للاختصاصيين وعند اللزوم مديرى المؤسسات المعنية بالنسبة للحالات المطروحة على الدرس . وعند ما تجرى الفحوص بناء على طلب قاضي الاحداث يجرى اخبار هذا الاخير عن تاريخ الاجتماع المزمع عقده لوضع التقرير التحليلي الذي يجوز للقاضي الاشتراك فيه
المادة 7
فتح المادةان التقرير المعلل الذى تجرى مناقشته في اجتماع الفرقة يشتمل على مختلف البيانات الناتجة عن الفحوص والتدقيقات وعلى اقتراح بالتدابير الاكثر نفعا لحالة القاصر.
الباب الثاني — الموظفون
المادة 8
فتح المادةتتألف الهيئة الاستشارية للتوجيه التربوي من :
مدير ، اخصائيين بعلم النفس ، مربيات ومربين أطباء ، مساعدات اجتماعيات ، - موظفين اداريين ، موظفين تابعين للمصلحة ،
المادة 9
فتح المادةيختار المدير من عداد المديرين او من بين نواب المديرين ورؤساء مصلحة التربية فى المراكز الاختصاصية يجوز تعيين المدير او انتدابه لمهامه بموجب قرار يصدره وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 10
فتح المادةيتولى الموظف المسؤول ادارة الهيئة الاستشارية للتوجيه التربوى ، وينسق فرقة التقنيين وينظم اجتماعاتهم ويحضر التقرير النهائي ويجوز ان يؤازره واحد أو عدة مربين .
المادة 11
فتح المادةيجوز تعيين المساعدات الاجتماعيات اما بموجب عقد او بطريقة الالتحاق ريثما تحدث هيئة المساعدات الاجتماعيات لمصلحة انقاذ الطفولة والفتوة
المادة 12
فتح المادةيعين اختصاصيو علم النفس من عداد المترشحين حاملي ليسانس علم النفس .
المادة 13
فتح المادةيختار الاطباء فى الطب العام واطباء الامراض العقلية من عداد المترشحين الذين يقبلهم وزير الشبيبة والرياضة ، وتحدد أجورهم حسب عملهم .
المادة 14
فتح المادةيجوز الحاق مصلحة الملاحظة والتربية في وسط مكشوف بالهيئة الاستشارية للتوجيه التربوى وكذلك يجوز ان تلحق به مصالح ومعاهد أخرى
المادة 15
فتح المادةيكون مدير التشاور التوجيهي الخاص بالتربية على اتصال بالمصالح الاخرى الخاصة بملاحظة التربية وتقويم التربية
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 صادق بطل وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.