المادة 2
يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطنى بتطبيق هذا القرار .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979.
الشاذلي بن جديد 284 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم الادارة العامة والتجهيزات. --- ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى، بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة - التحرير الوطني، ولا سيما المادتان 110 و III منه وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية - : الحزب جبهة التحرير الوطني ولاسيما المواد 14 و 15 و 46 منه يقرر ما يلى :