قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تكليف السيد هوفمان بلجنة العلاقات الدولية. سليمان مارس سنة 1979 يتضمن تعيين المسؤول عن 283 قسم الادارة العامة والتجهيزات. 284 القسم قوانين وأوامر
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الحسناوي خالدي عضو اللجنة المركزية، مسؤولا عن قسم الاتصال بالتنظيمات الحزبية .
المادة 2
فتح المادةيكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم المنشورات والوثائق .
ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولا سيما المادتان IIO و III منه
- وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى ولاسيما المواد 14 و 15 و 46 منه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بشير خلدون مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مسوول | عضو اللجنة المركزية، مسورة عن قسم المنشورات قسم الاتصال بالتنظيمات الحزبية . - ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى
- بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولا سيما المادتان | 110 و III منه والوثائق .
المادة 2
فتح المادةيكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطنى بتطبيق هذا القرار .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979.
الشاذلي بن جديد 284 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم الادارة العامة والتجهيزات. --- ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى، بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة - التحرير الوطني، ولا سيما المادتان 110 و III منه وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية - : الحزب جبهة التحرير الوطني ولاسيما المواد 14 و 15 و 46 منه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سي محمد بغدادي مسؤولا عن قسم الادارة العامة والتجهيزات.
المادة 2
فتح المادةيكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطنى بتطبيق هذا القرار.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979. الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.