المادة 2
يكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 27 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم المنشورات والوثائق .
ان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بناء على القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولا سيما المادتان IIO و III منه
- وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى ولاسيما المواد 14 و 15 و 46 منه يقرر ما يلى :