قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يحدّد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج وثيقة الالتزام الملحق بهذا القرار وهذا طبقا لأحكام الفقرة (2) من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.