المادة 3
يجب على الراغبين تقديم ملف تسجيلهم لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية متضمنا الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني محرر على ورقة بيضاء، يوضح فيه طبيعة الامتحان الذي يرغب المشاركة فيه،
- شهادة الجنسية،
- بطاقة شخصية للحالة المدنية، مستخرج من شهادة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
- كشف الملاحة تسلّمه في هذا الشأن السلطة البحرية لمكان الترقيم
- شهادة القدرة البدنية على الملاحة، معدة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر على الأقل مسلّمة من طرف طبيب رجال البحر،
- نسخة مصادق عليها للشهادات أو شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وشهادة الأمن قيد الصلاحية، 18 الجريدة الرسمية مهور زائرية /
- شهادة النجاح في اختبار التأهيل للمترشحين الذين لا تتوفر فيهم شروط إعادة تصديق شهادتهم طبقا للتنظيم المعمول به
- ست (6) صور شمسية
- سجل تكوين بالنسبة للمترشحين لشهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية
- يعفى المترشحون الذين يتم تأجيلهم إلى دورة معينة من تجديد ملف تسجيلهم في الدورة الموالية.
غير أنه يتعين عليهم تأكيد ترشحهم وتحيين ملفهم إذا تطلب الأمر ذلك.