قرار · ج.ر عدد 57 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1421 الموافق 6 يونيو سنة 2000 ، يحدد . 16 شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفيّاته. 17

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.