قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن انشاء منطقة للري بحامة بوزيان . 858
المادة 7
يتضمن هذا القرار التصريح بالمنفعة العمومية المجموع الاشغال المنجزة أو المنوى انجازها داخل منطقة الرى لحامة بوزيان أو خارجها وذلك اذا كانت تتعلق يجر مياه الرى وتقريبها وخزنها وتوزيعها وتصريفها .