قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن انشاء منطقة للري بحامة بوزيان . 858
المادة 4
تسرى على منطقة حامة بوزيان النصوص المتعلقة بمناطق الرى المشار اليها أعلاه ويترأس ادارته نائب عامل العمالة لمقاطعة سطيف المادة ه : ان مجموع تجهيزات الرى المنجزة لاستثمار المنطقة ( حفريات وقنوات وخزانات الماء والتجهيزات الثابتة أو المتنقلة للمنطقة رقم 2 ) تبقى فى ملك الدولة كما كانت من قبل وتخصص لمنطقة رى حامة بوزيان .