قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتضمن انشاء منطقة للري بحامة بوزيان . 858
المادة الأولى
تنشأ منطقة للرى تسمى ( منطقة رى حامة بوزيان » وذلك بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات المخصصة لسقي الاراضى الداخلة في دائرة المنطقة