قرارات مؤرخة في 27 رجب و 4 شعبان عام 1384 الموافق 2 و 9 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين 863
قرارات مؤرخة في 27 رجب و 4 شعبان عام 1384 الموافق 2 و 9 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد حاجي محمد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحق بعمالة مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد صاحي محمد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى وألحق بعمالة تيارت 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1384 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد وادنى بوعسرية كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحق بعمالة مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد عيسى محمد من اطار الكتاب الاداريين للعمالات) عمالة قسنطينة) ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد فغولى محمد من اطار الكتاب الاداريين للعمالات) عمالة تلمسان) ابتداء من 18 فبراير سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد مشتة بن ذهبية من اطار الكتاب الاداريين للعمالات) عمالة مستغانم (ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد بوعياد منير من اطار الكتاب الاداريين للعمالات) عمالة تلمسان) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد مصارة سعيد من اطار الكتاب الاداريين للعمالات) عمالة سطيف) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد جلول احمد من اطار الملحقين بالعمالات) عمالة الواحات (ابتداء من أول نوفمبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد سى حسن مراد من اطار الملحقين بالعمالات) عمالة سطيف (ابتداء من أول أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، أنتدب السيد علام عمرو ، الملحق لعمالة، لمهام رئيس قسم بعمالة تيزي وزو ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد طالبي محمد لمهام رئيس قسم بعمالة تيزي وزو ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد زوانى عبد الغني ملحقا بعمالة من الطبقة الثانية والدرجة الاولى وألحق بعمالة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، أعيد السيد بربى عبد القادر الى الاطار كملحق لعمالة متمرن بعمالة وهران بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، أحيلت السيدة معلوفي نادية ، الملحقة لعمالة ، على الاستيداع لفترة مدتها سنة ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على الآنسة زهراء بنت عبد الرحمن من سلك الملحقين بالعمالات) عمالة تيارت) ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، عين ابتداء من أول مايو سنة 1963 ، السيد مجلد محمد كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى وألحق بعمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964، عين السيد خالد بن سالم بن سالم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بعمالة تيارت بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد ذراعو عبد القادر كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بعمالة تلمسان • بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1384 الموافق 9 ديسمبر سنة 1964 ، شطب على الآنسة عفان ربيعة من سلك الكتاب الاداريين للعمالات) عمالة وهران) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1964 . 1 وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.