قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في رقعة تين فلكي. 1326 (تابع )
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 | مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة 14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية