قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة
المادة 8
يحتفظ مفتش الضرائب بإمكانية طلب عناصر تكميلية من الشركة المحقق معها وذلك في إطار أحكام الموادّ 19 و 20 و 20 مكرّر 1 من قانون الإجراءات الجبائية.