قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة
المادة 7
يت رتب عن تعذر تقديم أو التقديم غير الكامل للوثائق المذكورة في المادّة 2 أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع وصل الاستلام، حسبما هو منصوص عليه في المادّة 6 أعلاه، إعادة دمج الأرباح المحولة يضاف إليها غرامة قدرها %25 من هذه الأرباح المحولة وفقا لأحكام المادّة 141 مكرّر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.