قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة
المادة 5
يمكن الشركات المعنية بالإلزام الوثائقي، أن تقدم كل الوثائق الأخرى التي من شأنها مساعدة الإدارة.
المادّ ة 6 : في حالة عدم تقديم الوثائق أو تقديم وثائق غير كاملة، ترسل الإدارة للشركة إشعارا بغرض تقديمها أو إتمامها في أجل ثلاثين (30) يوما. ويجب أن يتضمّن الإشعار المرسل في ظرف موصى عليه مع وصل الاستلام، الوثائق أو الوثائق التكميلية التي على الشركة تقديمها وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم الإجابة أو الإجابة الجزئية.