المادة 4
يجب أن تشمل الوثائق التي تبرر أسعار التحويل :
1 - وثائق أساسية تتعلق بالمعلومات العامة حول التجمع والتي يجب أن تشمل : * تعريفا عاما للنشاط الممارس، يتضمّن التغييرات المدرجة خلال السنة الماليّة، * تعريفا للهيئ ة التنظيمية وطبيع ة العلاقات التي تربط الشركة الجزائرية بالشركة الأجنبية و/ أو الشركة الجزائرية بالشركة الجزائرية الأخرى (الخطة العضوية، الروابط الماليّة (رأس المال) المباشرة وغير المباشرة، حق الانتخاب، عقد المساهمين، تيارات الأعمال)، * تعريفا عاما للمهام الممارسة والأخطار التي من الممكن التعرض لها والأموال الموظفة من طرف كل شركة من الشركات المرتبطة، * تعريفا عاما لسياسة أسعار التحويل الخاصة بالتجمع.
2 - وثائق خاص ة بالشركة والتي يجب أن تشمل : * تعريفا بالشركة والأنشطة التي تمارسها وطبيعة الصفقات التي تبرمها بما في ذلك التغييرات المدرجة خلال السنة الماليّة، * تعريفا بالعمليات المحققة مع شركات متصلة أخرى والمتضمنة لطبيعة التدفقات والمبالغ، بما فيها الأتاوى. يمكن تقديم هذه العناصر عن طر يق التدفقات الإجمالية حسب نوع الصفقة، * نسخ التقارير السنوية لمحافظ الحسابات والجداول الماليّة للسنة المشار إليها في الوثائق، * قائمة الأصول المعنوية الأساسية التي تملكها (شهادات الاختراع، العلامات، الأسماء التجارية، المهارة...) والمرتبطة بالمؤسسة، * نسخا عن كل العقود المب رم ة بين الشركات المعنية، * المعلومات الماليّة، المصاريف العامة والإدارية، تكاليف البحث والتطوير، * عرضا لطريق ة تحدي د أسع ار التح ويل المطبقة وتب ري ر هذه الط ريق ة بالنسب ة لمبدأ المنافس ة الكاملة والتي تسمح بالتحل يل المقارن (دراسة السوق، تحل يل وظيفي، الوضعية الاقتصادية والشروط التعاقدية).