المادة 3
يخصّ تقديم الوثائق : * الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المشكل ين بق وة القان ون أو فعل يا، العاملين في ميدان المحروقات وكذا الشركات التابعة لهم كما هو منصوص عليه في القانون، * شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هو منصوص عليه في المادّة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يفوق رقم أعمالها السنوي مائ ة مليون دينار 100.000.000( دج)، أو يساويها، * مجمعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، أو يساويها، * الشركات المقيمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبية وكذا تلك التي لا تتوفر على إقامة مهني ة بالجزائر، كما منصوص عليه في المادّة 156-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.