قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 21 من الأمر رقم 0 1-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا الق رار إلى تحديد الوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبق ة من طرف الشركات المتصلة.