قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 6 - مايو سنة 1964 بتحديد القواعد الخاصة بشحن ونقل الفواكه والخضر بالطرق البحرية من الجزائر الى البلاد البعيدة - • 143
المادة 8
في حالة النلروف الاستثنائية ، يستطيع مدير المكتب الجزائري للتنشيط التجاري ( الاوفالاك ) منح المخالفة الخاصة بمقتضيات هذا القرار .