قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 6 - مايو سنة 1964 بتحديد القواعد الخاصة بشحن ونقل الفواكه والخضر بالطرق البحرية من الجزائر الى البلاد البعيدة - • 143
المادة 7
مقتضيات خاصة :
ان مختلف المنظمات المعينة بالشحن ملزمة بابلاغ المسئول عن الرقابة فى المكتب الجزائرى للتنشيط التجاري لميناء الشحن وآمر ذلك الميناء التصريحات التالية من جهة مستأجر السفينة وشركة الملاحة والمستودع لديه : 1 قبل عشرة أيام من المغادرة :
اسم وتاريخ مغادرة السفينة على وجه التقريب اهمية طاقة حمولتها الميزات : السرعة ، حجم المستودعات والجسور - الاضافية ، والهيئات الطرق المتبعة مع المحطات المحتمل التوقف فيها