المادة 6
شروط الشحن والنقل : 1 – مركز الارساء :
يجب ان ترسو السفينة قرب مكان الحزن . وتمنح أولوية الارساء في حالة شحن الفواكه والخضر للسفن التي تحملها بأتجاه للبلاد البعيدة ويج ، أن يكون رصيف الارساء خاليا بقدر الامكان من كل تحملات غير التي تهم عمليات الابحار
2 - ترتيب الاثقال في المستودع :
يجب ان لا يتجاوز ارتفاع سطح البضائع المرتبة في المستودعات والجسور الاصطناعية 10 طبقات .
وتبعا لحجم المستودعات واهمية التحميل يمكن ان يطلب تهيي معابر ومنافذ للتهوئة بحيث يكون عددها وصلاحيتها موافقة لحفظ البضائع وتركيز الشحنة •
- سير ومراقبة التبريد :
تكون البضائع مبردة ويجعل الطقس المحيط بها في حالة لا تتجاوز ال 4 - درجات خلال الرحلة البحرية .
تقع معاينة الحالة الطقسية بواسطة آلات وزن الحرارة ترموغراف » توضع بصورة محكمة ومعززة بالرصاص وفي حيز العمل من قبل مصلحة المراقبة التقنية حين مغادرة الباخرة .
ان الاشارات المسجلة فى ( الترموغراف » يسحبها ممثل المكتب الجزائرى للتنشيط التجارى عند الوصول ويوجهها الى المدير المذكور بالجزائر في اقرب وقت .
4 - عدم مطابقة شروط الشحن :
تمنع من الشحن السفن التي تنقل في نفس المستودع منتوجات من شأنها أن تضر بصلاحية الفواكه والخضر سواء من حيث كيانها او روائحها ه مدة الشحن :
يجب ان لا تتجاوز مدة ارساء السفينة بالميناء أكثر من يومين اعتبارا من بدء عمليات الشحن ، فتقلع السفينة بعد انتهاء هذه العمليات نحو نقطة وصولها النهائية • 2 قبل ثلاثة ايام من الوصول لميناء جزائري للشحن :
التاريخ النهائي للمغادرة توزيع الحمولة بين الناقلين • الطرق النهائية المتبعة .. 15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية من جهة الشاحن مستأجر مساحة معينة :
- تفصيل الشحنة • حجم وتقسيم المحمول بكل مستودع .
ويسمح بالشحن في عدة موانىء جزائرية شريطة ان لا تتجاوز مدة الارساء في هذه الموانىء المختلفة مقدار يومين ، مع العلم بأن مدة المسافة بين الميناء وآخر داخلة ضمن هذه المدة .
وعندما يكون النقل الجارى خاضعا لنظام التبريد فيمنع شحن المستودع الواحد في عدة موانىء . وفى انتهاء عمليات الشحن في ميناء معين ، ينبغى أن تكون المستودعات مغلقة ومبردة ضمن الشروط المحددة في الفقرة - 3 من المادة (6) من هذا المرسوم لغاية مكان الوصول النهائي أن البضائع المرتبة في مستودع واحد يجب أن تكون درجتها متماثلة نسبيا من حيث الطقس