المادة 5
شروط التفريغ في رصيف الميناء والتخزين :
ا- امكنة التخزين :
يتعين على اختيار مكان التخزين في الميناء اعتبار الأوامر التالية :
تقسيمها بشروط حسنة وفقا للتنظيم الخاص الذي يعينه مدير المكتب الجزائرى للتنشيط فيما يتعلق بكل منتوج .
تسهيل الدخول في مختلف القطع المستودعة – تسهيل تنقل السيارات قصد التصرف فى القطع المستودعة وعلى كل حال يجب ان يكون مكان الخزن مغطى ومتسعا مهوءا ، وعندما يعين هذا المكان في كل ميناء من قبل مدير للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه الميناء بالاتفاق مع المكتب ، فيكون مخصصا بالاولوية لهذا الغرض خلال مدة الموسم . 2 الخزن :
يجب أن تتعدى مدة الخزن ثلاثة ايام كاملة من وقت وضع الشحنة على الرصيف الى مغادرة السفينة .