المادة 4
الاوصاف التقنية 1 2 - السرعة الدنيا :
يجب ان تبلع السرعة المتوسطة للسفن المستعملة 11 عقدة 2 التجهيز :
ويجب أن تكون البواخر مزودة اجباريا بأجهزة التبريد التي تمكنها من نقل البضائع على درجة أدنى من الطقس تعادل درجات سنتفراد مع التهوئة .
ولكن عندما لا تتجاوز مدة المسافة اربعة ايام ، فيجوز قبول السفن المزودة بمستودعات ذات تهوئة بالهواء المضغوط مع توفر الشروط التقنية المنصوص عليها في هذا القرار .
ته ئة المستودعات :
يجب ان تكون المستودعات والجسور الاصطناعية مفروشة بالخشب المضغوط من شأنه أن يسهل التهوئة وتكون الرباطات المزدوجة والجوانب والحواجز معززة بأقفاص من خشب .
4 - آلات الرفع :
يجب ان تكون السفينة مجهزة بآلات الرفع القابلة لتحميل تمام الشحنة في الآجال المحددة في فقرة 5 من المادة 6 من هذا القرار