قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 6 - مايو سنة 1964 بتحديد القواعد الخاصة بشحن ونقل الفواكه والخضر بالطرق البحرية من الجزائر الى البلاد البعيدة - • 143
المادة 3
يطبق هذا القرار على الفواكه والخضر التي تحرر في قائمة مطلع كل موسم وبالاتفاق المشترك بين مصالح المكتب الوطني الجزائرى للتسويق (اوناكو) ومنظمة الاصلاح الزراعي ) اونرا ) والمكتب الجزائرى للتنشيط التجارى ( اوفالاك ) وعلى الحمولات التي تتجاوز مدة نقلها اربعة ايام كاملة