قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 6 - مايو سنة 1964 بتحديد القواعد الخاصة بشحن ونقل الفواكه والخضر بالطرق البحرية من الجزائر الى البلاد البعيدة - • 143
المادة 2
ان المكتب الجزائرى للتنشيط التجاري هو المنظمة التي تنسق مجموع العمليات التي يقتضيها شحن الفواكه والخضر الجزائرية الى البلاد البعيدة