قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 6 - مايو سنة 1964 بتحديد القواعد الخاصة بشحن ونقل الفواكه والخضر بالطرق البحرية من الجزائر الى البلاد البعيدة - • 143
المادة الأولى
يمنع ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات | المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 توجيه الفواكه والخضر الجزائرية من القطر الجزائري الى البلاد البعيدة ، على طريق البحر ، اذا لم تتوفر فيها شروط هذا القرار .