قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 6 - مايو سنة 1964 بتحديد القواعد الخاصة بشحن ونقل الفواكه والخضر بالطرق البحرية من الجزائر الى البلاد البعيدة - • 143
المادة 10
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير النقل ومدير الانتاج الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 مايو سنة 1964 بتفويض وزير الفلاحة بتفويض وزير الاقتصاد الوطني مدير الديوان مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف ك . عبد الله خوجه بتفويض وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مدير الديوان م . آيت قاسي للجمهورية الجزائرية 145