قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا. 336
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغوسلافيا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية | برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبى أى ما يعادل 2,00 دج .