المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى إنّ رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد صالح خوشان، نائب مدير للوسائل العامّة بمصالح رئيس الحكومة، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّر ما يأتي :