قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2008
قرارات مؤرّخة في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يُفوّض إلى السّيد صالح خوشان، نائب مدير الوسائل العامّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.