المادة 9
يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط لاجهزة الاشارة السابقة الملحق بالقرار المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 تركيب جهاز الاشارة السابقة يجب ان يكون جهاز الاشارة السابقة مركبا مما يلى :
1) الاشارة الحقيقية المكونة من مادة عاكسة للنور مثبتة على سند مسطح معدنى مثلث الزوايا ، صلب ومجوف أو غير مجوف ويتضمن عناصر مزودة أو غير مزودة بمفاصل ،
(2) جهاز لوضع الاشارة في موضوع الوقوف ،
(3) غمد مخصص لوقاية الجهاز في حالة الاستقرار ..
القياسات يتركب الجهاز الحقيقى من مثلث متساوى الاضلاع ويجب ان يبلغ عرض كل ضلع 30 الى 40 مم وان يتراوح طوله من 32 الى 40 سم ويجب ان يظهر بمظهر دائم بالنسبة لناظر يكون واقفا على بعد 30 مترا • المميزات الخاصة بقياس الشدة الضوئية والكمية الحرارية .
يجب أن تكون المادة العاكسة للنور من جهاز الاشارة السابقة مركبة بحيث تكون الاشارة مرئية تماما في جميع اجزائها ليلا على بعد 100 متر وفي جو صباح اذا كانت مضاءة بحزمة أفقية من الضوء الابيض أو الاصفر .. 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه المميزات الاساسية الاخرى ا يجب ان يكون سطح الاشارة ممكنا تثبيته بصلابة في وضع عمودي بالنسبة للطريق ، ب تكون قاعدة الاشارة أفقية وموضوعة على بعد من الارض يتراوح من 5 الى 15 سم يجب أن يكون الجهاز مستقرا بقدر كاف اذا وضع ج في موضع الوقوف بحيث يمكنه ان يقاوم ريحا معاكسة من الوراء لها قوة 8 من سلم «بوفور» ( أي 60 كم في الساعة تقريبا ) ، د يجب ان يكون الجهاز سهل الاستعمال ومصنوعا صنعا متينا ومستديما • وقاية الاشارة اذا كانت الاشارة مكونة من مادة بلاستيكية ، فيجب ان تكون مصنوعة من الاحتكاكات والصدمات بواسطة حافة ناتئة موضوعة على دائرة السطح العاكس للضوء واذا كان الجهاز في حالة استقرار فيجب اخفاؤه في غمد يمكن نقله بسهولة • تدابير تكميلية i يجب ان تكون الاجزاء المعدنية غير العاكسة للضوء نصف كامدة ومدهونة بلون ابيض ، ب ان الدائرة المركزية المثلثة الزوايا من الاشارات غير
- المجوفة لا يجب بحال من الاحوال ان تكون عاكسة للضوء وتكون مدهونة بلون اصفر أو ابيض على وجهها الامامي والخلفي ، ج يمنع طلاء الاشارة بمادة عاكسة للضوء من الوراء
د - يمكن تتميم مثلث الاشارة السابقة بواسطة اشارة ضوئية مكونة من ثلاثة انوار حمراء ووامضة موضوعة على كل واحد من رؤوس المثلث أو بواسطة نور وامض برتقالى اللون موضوع على الجزء المركزي من المثلث .
يجب ان يبلغ تردد اللمعان 90 في الدقيقة مع تجاوز مسموح به يبلغ أكثر أو أقل من 30.
علامة القبول T.R - Ν.Α تتضمن هذه العلامة الحروف المتبوعة برقم E.A القبول • يبلغ علو الحروف والارقام 5 مم يجب ان تكون العلامة. مدموغة على ركيزة المادة العاكسية للضوء ويمكن قراءتها بسهولة ..
اجراءات القبول يجب أن يوجه طلب القبول الى الوزير المكلف بالنقل وان يصحب بما يلى : 1 جهاز كامل مع غمده ،
2 - ملف يتضمن الوصف التقني والمفصل للجهاز ورسوما مرقمة تصور الجهاز مواجهة وجانبيا ومذكرة وصفية تبين كيفيات وضع الجهاز في موضع الوقوف.
يجوز للموظفين والاعوان المؤهلين بصفة رسمية من قبل الوزير المكلف بالنقل ان يقوموا في أي وقت باقتطاع اجزاء يأخذونها مجانا من أجهزة الاشارة السابقة عند الصناع أو البائعين لهذه الاجهزة وذلك للتأكد من موافقتها للنموذج المقبول . واذا تبين ان هذه الاجهزة غير موافقة فان الصانع أو البائع يعاقب طبقا لاحكام المادة ق 12 من قانون المرور وزارة الداخلية