قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتعلق باجهزة الإشارة السابقة للمركبات ذات محرك 700
المادة 6
ان اجهزة الإشارات السابقة التي يكون نموذجها قد تم قبوله قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والتي قد تكون مميزاتها غير موافقة للميزات المحددة في دفتر الشروط المحلق | بهذا القرار تعتبر غير مقبولة ويجب استبدالها بجهاز موافق .