قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتعلق باجهزة الإشارة السابقة للمركبات ذات محرك 700
المادة 5
أن كل سيارة مهما بلغ وزنها الاجمالي في حالة الشحن أو كل دراجة بخارية مجهزة بعربة جانبية وتسير | خارج مجموعة سكنية ، يجب ان تكون مجهزة دوما بجهاز للاشارة السابقة يستعمله السائق في حالة الضرورة تطبق هذه الاحكام ايضا على الجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة بذاتها والسائرة في الطريق العام .