قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتعلق باجهزة الإشارة السابقة للمركبات ذات محرك 700
المادة 3
يجب ان يكون جهاز الاشارة السابقة موضوعا على الطريق وفي مؤخرة السيارة أو الحاجز الذي يجب التنبيه عليه وعلى مسافة ثلاثين مترا على الاقل من هذين الاخيرين ، ليكون مرئيا تماما من مسافة مائة متر بالنسبة لكل سائق يقترب من الوراء .