قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يتعلق باجهزة الإشارة السابقة للمركبات ذات محرك 700
المادة 2
يجب ان تكون الاشارة السابقة المذكورة متممة بواسطة مثلث مجوف عاكس للنور أحمر اللون أو بواسطة لافتة مثلثة الزوايا لها حافة عاكسة للنور ذات لون أحمر .
ويجب أن يكون جهاز الاشارة السابقة مرثيا ليلا في جو صاح على بعد مائة متر اذا كان مضاء بأنوار السير السيارة تأتي من الوراء .